responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 136
[34] باب تلقين الإمام
254 - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الفتح على الإمام؟ فلم ير به بأسًا [1].
255 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " لا بأس بتلقين الإمام " [2].
256 - سمعت إسحاق يقول: " السنة أنه إذا الْتَبَسَت على الإمام القراءة فسكت، حينئذٍ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يُلَقِّنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلامٌ فقد أخطأ، لأنه قرآن يقرؤه ". [3] [293]
257 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن عَبيدة بن ربيعة [4] , عن

[1] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الفتح على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه أو غلط؟ على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: جواز ذلك في الفرض والنفل. نص على هذا في رواية حرب، والكوسج، قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال المرداوي: " عموم قوله: (وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها، وأنه لا يجب، أما في غير الفاتحة، فلا يجب بلا خلاف أعلمه. وأما في الفاتحة، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه، وقيل: لا يجب ". والمذهب عند المتأخرين وجوب الفتح عليه في الفاتحة.
الثانية: يفتح عليه إن طال ارتجاجه، وإلا فلا.
الثالثة: يفتح عليه في النفل فقط.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 254، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 231، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 454، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 622، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 269، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 486، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 622 - 623، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 191، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 434، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 428.
[2] سبق التعليق على هذا في المسألة (253).
[3] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 253، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 254.
[4] سنده:
[1] - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19).
[2] - قيس بن الربيع الأسدي: صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. تقدمت ترجمته في المسألة (178).
[3] - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثر، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (199).
[4] - عبيدة بن ربيعة، كوفيٌ، صحح ابن ماكُولا أنه عَبيد بالفتح بلا هاء، مقبولٌ، من الثالثة. فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4410.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست